مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
415
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
1 - حقّ حبس المبيع : لكلّ من المتبايعين أن يمتنع من تسليم المبيع أو الثمن حتى يسلّم الطرف الآخر ، فإذا مات أحدهما أو كلاهما فهل ينتقل هذا الحقّ إلى الورثة ؟ لا يوجد تصريح به في كتب الفقهاء في مظانّه ، ولكن تعرّض له بعض علماء الجمهور وقال بأنّه يورث ( « 1 » ) . وأثبته بعض الحقوقيّين بمناط أنّ كلّ حقّ يورث ( « 2 » ) . 2 - حقّ تنفيذ التعهّدات الماليّة : الالتزامات التي يتعهّدها شخص لنفع شخص آخر توجب سبباً للحقّ ، فيصبح المتعهّد له ذي حقّ ، فإذا مات المتعهّد له يقوم ورثته مقامه لاستيفاء حقّه ( « 3 » ) . ومن النماذج لذلك : المسألة المعروفة والتي طرحها المحقّق القمي ، وهي : أن يتعهّد شخصان ضمن عقد لازم بأن يدفع أحدهما للآخر مقداراً من المال أو شيئاً من النقود ، وفي مقابل ذلك يتعهّد الآخر أن يصرف من قبله مقداراً من ذلك المال بعد وفاته في وجوه البرّ والحجّ وغير ذلك . فلو مات المتعهّد له فهل يورث هذا الحقّ ؟ بمعنى أنّه هل يجوز للورثة إقامة الدعوى في المحاكم القضائية لاستيفاء الحقّ لو تخلّف المتعهّد أم لا ؟ حكي أنّه ذهب جماعة من الفقهاء - منهم السيّد اليزدي - إلى أنّه يورث ( « 4 » ) . 3 - حقّ مواصلة مراحل تسجيل الأملاك : لو راجع شخص مركز السجلّات لتسجيل أملاكه ، ووافق المركز على ذلك وفق مقرّراته ، فقد ثبت له حقّ التسجيل بذلك ، فإذا توفّي في هذه الحالة قبل إنجاز عمليّة التسجيل فإنّ الحقّ ينتقل إلى ورثته ، ويجوز لهم بمقتضى ذلك مواصلة مراحل التسجيل باسمهم ( « 5 » ) . 4 - الحقوق المستجدّة : أ - حقّ التقاعد .
--> ( 1 ) نقله في الإرث ( اللنگرودي ) : 37 عن ردّ المحتار والفروق . ( 2 ) الإرث ( اللنگرودي ) : 37 . ( 3 ) نقله في الإرث ( اللنگرودي ) : 38 عن اثني عشرية ( المامقاني ) وسؤال وجواب ( اليزدي ) . ( 4 ) حكاه في الإرث ( اللنگرودي ) : 38 . ( 5 ) انظر : الإرث ( اللنگرودي ) : 34 .